ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء اشكال.
______________________________________________________
الجميع ويدفع الحصة إلى الغريم الظاهر ، ويقسم نماؤها بين الجميع.
وعلى احتمال النقض لا شركة ، بل الأصل والنماء باق على ملك المفلس ، فيقسم الجميع بين الغرماء.
واعلم : أن المتبادر من العبارة تفريع الشركة في النماء وعدمه على احتمال النقض ، وليس مرادا ولا صحيحا في نفسه ، وهو ظاهر. وكذا المتبادر أن الشركة في النماء وعدمها بين الغريم الظاهر وباقي الغرماء ، لا بينهم وبين المفلس ، وهو الذي فهمه الشارح (١) ، ولا شبهة في أنه غلط لا محصل له ، يظهر ذلك بأدنى تأمل ، بل المراد : الشركة بين المفلس والغرماء وعدمها ، وإن صعب فهمه من العبارة ، باعتبار عدم ذكر المفلس هنا.
ثم في كلام المصنف مناقشة ، فإنه قد اختار الرجوع بالحصة وجعل النقض احتمالا ، فكيف يكون عنده في الشركة وعدمها إشكال؟ مع أن الاشكال يقتضي تكافؤ الطرفين عنده ، والأصح الرجوع بالحصة والاشتراك في النماء.
قوله : ( ولو تلف المال بعد النقض ، ففي احتسابه على الغرماء إشكال ).
هذا تفريع على احتمال النقض ، أي : لو تلف المال في يد الغرماء بغير تفريط وظهر غريم بناء على النقض ، ففي احتسابه عليهم بحيث يجب عليهم الغرم إشكال ، ينشأ : من عدم التفريط وأصالة البراءة ، ومن أنهم قبضوه للاستيفاء ، والقبض يضمن بفاسده كما يضمن بصحيحه ، مع تأيده بظاهر قوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت » (٢) وهو الأصح.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٧٠.
(٢) عوالي اللآلي ٣ : ٢٥١ حديث ٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ حديث ١٢٨٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، مسند أحمد ٥ : ٨ ، ١٢ ، ١٣.