ولو قال : لحاضر وصدقه دفع اليه ، وإلا قسّم ، ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما.
ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب ، والاختصاص بعين ماله ، والصبر.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : لحاضر وصدّقه دفع إليه ، وإلاّ قسم ).
أي : ولو قال هذا مضاربة لحاضر وصدّقه نفذ على الغرماء ودفع إليه ـ وفيه الاشكال السابق في قبول إقراره على الغرماء ، والأصح عدم القبول ـ وإن لم يصدّقه قسّم بين الغرماء ، لأن الإقرار يبطل بتكذيب المقر له ، وفيه الاشكال المتقدم.
قوله : ( ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما ).
أي : وجوبا ، لرضاه بذمته حيث علم إعساره ، وتعلق حقّ الغرماء بأمواله.
قوله : ( ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب ، والاختصاص بعين ماله ، والصبر ).
قد سبق في كلامه أنه ليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا ، وهنا رجع إلى التردد عن الجزم ، حيث احتمل ثلاثة أمور :
أحدها : الفسخ والاختصاص بالعين ، تمسكا بعموم قوله عليهالسلام : « من وجد عين ماله فهو أحق بها » (١).
الثاني : أنه غريم ، لأنه صاحب دين ، ولأنه أدخل في مقابل الثمن مالا ، فليضرب بالثمن ، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء ، بل زيادة لهم.
الثالث : الصبر إلى الفكّ ، لأن الفسخ على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ حديث ٤٢٠ ، عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٦ حديث ٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٨٦ حديث ٣٥١٩ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٨ حديث ١٠٣ ، ١٠٤ ، وفي الجميع اختلاف في الألفاظ والمعنى واحد.