______________________________________________________
باعتبار استعماله في معناه الحقيقي وغيره.
وكذا هو أعرف بما قصد ، إذ لا يعلم قصده إلا من قبله ، فيكون قوله بيمينه مقدما ، ولاعتضاد قوله بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه ، وحق المحتال على المحيل ، وفيهما نظر.
أما الأول : فلان اللفظ الواقع مجردا عن القرائن ، يجب حمله على حقيقته ، لأن الواجب على المتكلم نصب القرينة إذا أراد المجاز ، فالتجرد عنها دليل إرادة الحقيقة ، حذرا من كون كلامه مشتملا على الإغراء بجهل المقصود ، والأصل خلافه.
فإذا كان الواجب حمله على ذلك ، كان دعواه بعد ذلك مخالفة للأصل ، على أن هذا لو قدح هنا ، لقدح في جميع الأبواب من بيع وصلح وإقرار ونكاح وغيرها.
وأما الثاني : فلأن الأصل الذي ادعاه زال بالحوالة الصادرة بينهما ، التي الأصل فيها الحقيقة والصحة ، فلا يعتد به. ولو قدح هنا لقدح في البيع وغيره ، إذا وقع الاختلاف بعد صدوره كاملا.
ويحتمل تصديق المستحق ، وهو المحتال ، لأن اللفظ الصادر بينهما شاهد له ، إذ الأصل فيه الحقيقة ، وهذا هو الأصح ، وما قربه المصنف ضعيف. ولو اختلفا في وجود القرينة فالقول قول من ينفيها بيمينه ، لأن الأصل العدم.
واعلم أن اختلافهما قبل القبض وبعده لا نجد فيه فرقا ، لأن عقد الحوالة من العقود اللازمة ، فإذا صح وحمل على الحقيقة تعيّن فيه الأداء الى المحتال ، لأنه صار ملكه ، وكأن المصنف لحظ كون الحوالة استيفاء.
والاستيفاء إنما يثمر الملك بالقبض ، فقبله لا يتحقق الملك ، فيكون الاختلاف قبل القبض في استحقاق ما هو مملوك للمحيل حين الاختلاف ، وليس كذلك ، لأن نفس الحوالة استيفاء ومثمرة للملك وإن لم يحصل القبض ، حتى لو أراد المحيل بعد كمال الحوالة دفع البدل توقف على رضى المحتال. وليس هو