على الاكتفاء بمثل الدهن في الوضوء من الاخبار المذكورة في بابه ، وعلى أنه« يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك » كما فيخبر هارون بن حمزة (١) عن الصادق عليهالسلام ، وأنه « إذا مس جلدك الماء فحسبك » كما في صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام (٢) ، ولخبر معاوية بن شريح (٣) قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدفق والثلج ، ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال : نعم » وخبر علي بن جعفر (٤) عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فان لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم » ونحوه خبره الآخر المروي (٥) عن قرب الاسناد ، ولصحيح ابن مسلم (٦) عن الصادق عليهالسلام « عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج ، قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر » ولأن الواجب عليه : أمران إمساس جسده بالماء وإجراؤه ، وتعذر الثاني لا يسقط الأول ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذا مضافا الى ما سمعته في حجة المرتضى من عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه.
لكن في الجميع نظر ، إذ هذه الاخبار ـ مع الطعن في سند خبري علي بن جعفر كخبر ابن شريح ، واشتمالهما على ما لا يقول به الخصم من تقديمه على التيمم مع تعليق التيمم فيهما على تعذر الاغتسال المتحقق وان تمكن من المسح بالنداوة ، وظهور
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ـ ٢ وفيه « الدمق » بدل « الدفق ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.