مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ، ولصلاة الجنازة » واقتصر على نقل الخلاف عن بعض العامة في صلاة الجنازة ، بل في المعتبر دعواه صريحا ، حيث قال : « يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء ، وكذا كل من وجب عليه الوضوء ، وهو إجماع أهل الإسلام » انتهى.
وعن التذكرة بعد أن نص على الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف ، وصلاتين وطوافين ، قال : « لا خلاف انه إذا تيمم للنفل يعني من الصلاة استباح مس المصحف وقراءة القرآن ان كان تيمم من جنابة » وقال أيضا : « ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده » كما انه عنه في النهاية النص على جوازه لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها ، وقد تقدم ما عن المبسوط « إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنائز وغير ذلك » إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب الظاهرة فيما قلنا.
فاحتمال كون المراد من تلك العبارة أنه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما يستباح بها ـ فلا يدل على عموم مشروعيته لكل ما تشرع له المائية ـ بعيد بل باطل قطعا ، كاحتمال كون المراد انه يستباح به ما يستباح بالمائية من صلاة وطواف ، حتى يجوز أن يصلى ويطاف بتيمم واحد عدة منهما فرائض ونوافل ، خلافا لبعض العامة ، وكذا احتمال كون المراد بمعقد إجماع المعتبر المتقدم الذي هو كعبارة الإرشاد « ويجب التيمم لما يجب له الطهارتان » أسباب الطهارتين لا غاياتهما ، إذ مع قصور العبارة عن ذلك يستغنى عنها حينئذ بما ذكر من أنه ينقض التيمم كل ما ينقض الطهارة ، لاتحادهما معنى حينئذ ، على أن ما ذكرنا من قيام التيمم مقام الطهارة المائية مع انه المصرح به في كلمات