بل في السرائر في باب البئر « قد اتفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور ، وقد رويت رواية شاذة لا يعول عليها أن ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله ، والمعمول عند محققي أصحابنا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية ، لأنه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها ».
وفي التذكرة « البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم نجسان بإجماع العلماء كافة ، وللنصوص الواردة عن الأئمة عليهمالسلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصابه ، وهو أكثر من أن يحصى ، وقول الشيخ في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير (١) ضعيف ، لأن أحدا لم يعمل بها » إلى آخره. وهو كالصريح في إرادته من معقد إجماعه ما يشمل ما نحن فيه ، سيما مع ملاحظة عبارته بعد ذلك.
وفي الغنية « والنجاسات هي بول ما لا يؤكل لحمه وخرؤه بلا خلاف ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا بدليل الإجماع » إلى آخره. ولا ريب في شمول لفظ الخرء لرجيع الطير كما ستسمع التعبير به عنه في الحسن (٢) فما في كشف اللثام انه ظاهر في غير رجيع الطير في غير محله.
وفي الخلاف « كل ما يؤكل لحمه من الطير والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس به الثوب ولا البدن إلا ذرق الدجاج خاصة فهو ينجس ، وما لا يؤكل لحمه فبوله وذرقه نجس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره ، وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه مكروه بوله وروثه وان لم يكن نجسا ـ ثم حكى خلاف العامة وقال : ـ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » وعن الجامعية شرح الألفية « فالبول والغائط أجمع الكل على نجاستهما من كل حيوان محرم أكله إنسانا كان أو طيرا أو غيرهما من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.