الحيوانات » وهو صريح أيضا في شمول الغائط لرجيع الطير.
ومنه حينئذ ينقدح الاستدلال بما حكي على نجاستهما من الإجماع عن التنقيح وغيره مع عدم التعرض للطير وغيره ، بل وبما سمعته سابقا من إجماعي المعتبر والمنتهى لولا انهما لم يصرحا بعد ذلك بالخلاف في خصوص الطير مما يشعر بإرادتهما بالأول غير الطير ، بل قد عرفت ميل الثاني إلى الطهارة ، فمن العجيب ما في الرياض من الاستدلال على النجاسة بخصوص هذين الإجماعين وتركه غيرهما ، وكشف اللثام فلم يذكر إلا إجماع الغنية ، وقال : انه ظاهر في غير رجيع الطير ، وقد عرفت ما فيه.
وكيف كان فيدل عليه ـ مضافا إلى ما عرفت وإلى ما حكي أيضا من الإجماعات على نجاسة فضلتي الدجاج الجلال إن قلنا بدخوله تحت اسم الطير ، وإلا كان مؤيدا ـ عمومقول الصادق عليهالسلام في حسن ابن سنان (١) أو صحيحه : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » كخبره الآخر عنه عليهالسلام (٢) أيضا : « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » ومفهومصحيح زرارة أو حسنه (٣) انهما قالا : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » وموثق عمار (٤) عن الصادق عليهالسلام « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » ونحوهما غيرهما (٥) وإطلاق الأمر بغسل الجسد والثوب من البول في المعتبرة المستفيضة (٦) حد الاستفاضة ان لم نقل بانصرافها إلى بول الإنسان أو غير الطير ، كالمعتبرة المستفيضة (٧) جدا أيضا الدالة على نجاسة العذرة ، للأمر فيها بالغسل ، ونزح مقدار من البئر لو وقعت فيه ، ونحو ذلك بعد السؤال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق.