عنها من غير استفصال ، كما استدل بها على ما نحن فيه في المعتبر مدعيا ان الخرء والعذرة مترادفان.
ومن العجيب تعجب صاحب المعالم منه بأنا لم نر ما علق فيه الحكم على العذرة حتى يضطر إلى دعوى الترادف ، وكأنه لم يعثر على تلك المستفيضة ، نعم قد يتجه عليه انصراف العذرة فيها إلى فضلة الإنسان أو غير الطير ، اللهم إلا أن يجبرها بالشهرة أو الإجماع ، لكنا في غنية عنه بالأخبار الأول بعد إتمامها بالإجماع المركب المحكي في الروض وغيره ، كما عن صريح الناصريات أيضا ، أو المحصل على عدم الفرق بين البول وغيره.
والمناقشة فيه بعدم البول للطير فلا يتم الإجماع أو بعدم انصراف الأدلة اليه أو بعدم عموم المفهوم مدفوعة بظهور عبارة المخالف ومستنده من الخبر الآتي ، كخبر المفضل بن عمر (١) الطويل المشهور الوارد في المعرفة في وجود بول للطير ، وبإمكان منع توقف تحقق الإجماع المركب على حصول البول من كل فرد فرد مما لا يؤكل لحمه ، وبما في الأولين من العموم اللغوي الذي تتساوى فيه الأفراد النادرة ، وبما تحقق في محله من عموم المفهوم ، كالمناقشة في أصل الدلالة فيها وفي أمثالها على ما نحن فيه ، بل وعلى غيره من بول ما لا يؤكل لحمه بأعمية الأمر بالغسل من النجاسة ، مع أنه لا ينحصر وجهه فيها ، إذ لعله لانه من الفضلات التي لا تصح الصلاة بها وان كانت طاهرة أو غير ذلك.
ودعوى انه لا معنى للنجس شرعا إلا ما وجب غسل الملاقي له ، وان أكثر الأعيان النجسة انما استفيد نجاستها من مثل ذلك ممنوعة ، إذ للنجس أحكام كثيرة كعدم جواز شربه وأكله ووجوب تنزيه المصاحف والمساجد والضرائح عنه إلى غير ذلك ، وان العمدة في إثبات نجاسة تلك الأعيان انما هو الإجماع لا هذه الأوامر ، فحيث لا إجماع كما في المقام تبقى على قاعدة الطهارة ، لاندفاعها بالفهم العرفي من أمثال هذه الأوامر ،
__________________
(١) البحار ـ ج ٣ ص ١٠٣ من طبعة طهران سنة ١٣٧٦.