سيما إذا كانت لمشروط بالطهارة ، ومن الأمر بإعادة الصلاة منها ، وإهراق الماء القليل الملاقي لها ونحوها الحكم بالنجاسة كما لا يخفى على من لاحظها ولاحظ سؤال الرواة لهم عنها.
بل يمكن دعوى التلازم بين وجوب الغسل تعيينا والنجاسة ، إذ ليس في الشرع ما يجب غسله بحيث لا يجزئ غيره إلا النجس ، وفضلة ما لا يؤكل لحمه انما يجب إزالتها عن ساتر الصلاة لا غسلها ، ولعله لذا أطلق الأمر بالغسل في كثير منها من دون ذكر المشروط به مع القطع بإرادة الوجوب الشرطي منه لا النفسي ، وما ذاك إلا اتكالا على فهم السامع إرادة الوجوب للنجاسة ، فتجب حينئذ لما وجبت له.
ويؤيده أيضا أنه لم يقع منهم عليهمالسلام أمثال هذه الأوامر فيما يراد إزالته لا للنجاسة كفضلات ما لا يؤكل لحمه ونحوها إلى غير ذلك ، فلا ينبغي الريب في كون المفهوم من الأمر فيها بذلك النجاسة ، بل قد يعد إنكاره مكابرة ، وكيف لا ونحن نقطع بأن لا دليل للأصحاب على ما اتفقوا عليه من الحكم بالنجاسة إلا أمثال ذلك ، إذ احتمال وجود أدلة أخر عندهم غيرها في سائرها ولم يصل شيء منها إلينا مما ينبغي القطع بعدمه ، خصوصا بعد تصريحهم أنفسهم بكونها هي المستند لهم.
نعم أقصى ما يقال : إنه لعل لهم قرائن تدل على إرادة النجاسة من أمثال هذه الأوامر لا لانسياقها منها نفسها ، وهو مع انه مستبعد بل مقطوع بعدمه أيضا لا يمنع حينئذ من الاستدلال بها ، بل يؤكده ويحققه.
وتوهم ان اتفاق الأصحاب هو الحجة حينئذ لا هي يدفعه أنه كشف لنا عن دلالتها ، لا أن الحجة الإجماع لا هي أو مركبة منهما ، فيتجه حينئذ الاستدلال بالعمومات السابقة على ما نحن فيه وان لم يكن إجماعا.
كما انه قد يتجه الاستدلال زيادة على ما سمعت بما عساه يستفاد من النصوص (١)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات.