والكل ضعيف إذ لا نعرف لهم دليلا عليه ، بل ولا داعيا دعا اليه سوى إطلاق الأمر بغسل اليد والثوب ونحوهما من مباشرة الميتة فيما تقدم سابقا من الأخبار عند البحث على النجاسة كالتوقيع (١) وغيرها ، بل ربما يشم من سياقها اليبوسة.
وفيه ـ مع إمكان دعوى ظهور بعضها في الأمر بغسل الثوب من الرطوبات التي تكون على الميت لا مع اليبوسة ، كخبر إبراهيم بن ميمون (٢) « سأله عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ، قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ونحوه حسن الحلبي (٣) المتقدم هناك ، بل في شرح المفاتيح أنها في غاية الظهور بذلك ، بل لا يحتمل غيره ، بل قد يظهر حينئذ من اقتصار الأمر بالغسل من الرطوبات فيهما عدم الأمر به ان لم يكن رطوبة كما في اليابس ، فانحصر الدليل حينئذ في إطلاق غيرهما من التوقيع (٤) والمرسل (٥) ونحوهما (٦) القاصرة سندا بل ودلالة ، لضعف استفادة مثل الحكم المذكور من مثل هذه الإطلاقات الوارد كثير منها في كثير من النجاسات ، مع عدم دعوى أحد منهم شيئا من ذلك فيها ، وما ذاك إلا لأنهم فهموا أنها مبنية على مقدمات مطوية معلومة لديهم من قاعدة كل يابس ذكي ونحوه ، فيراد حينئذ الأمر بالغسل مع اجتماع شرائط النجاسة ، خصوصا ولم يكن السؤال فيها عن شيء من أمر اليبوسة والرطوبة ، بل المراد معرفة حكم ذلك الحيوان مثلا من جهة نفسه ، فالاستدلال بهذه الإطلاقات حينئذ على ذلك انما هو على ما لم تسق لبيانه ، إلى غير ذلك ، على أن المرسل منها مشتمل على الأمر بغسل اليد من إصابة السباع في الحياة والموت ، ولذا جزم بعضهم بحمله على الندب ـ انها معارضة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النجاسات.