وان استند إليها بعضهم في نجاسة العلقة والدم في البيضة ونحوهما ، ولقد أجاد كشف اللثام في منع دعوى العموم على مدعيها.
اللهم إلا أن يستند في إثباتها إلى معقد إجماع المعتبر السابق المؤيد بما عساه يفهم منخبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك » من ثبوت البأس في غير ذلك.
وما عساه يفهم منمكاتبة ابن الريان (٢) الى الرجل « هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليهالسلام يجوز الصلاة ، والطهر أفضل » بل قد يظهر منه معروفية النجاسة في سائر الدماء في تلك الأوقات.
ولما رواه في البحار عندعائم الإسلام (٣) عن الباقر والصادق عليهماالسلام « انهما قالا في الدم يصيب الثوب : يغسل كما تغسل النجاسات ، ورخصا عليهماالسلام في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه ، قالا : فإذا تفاحش غسل » الى آخره. من حيث تعليق الحكم فيه على طبيعة الدم.
وبالمروي (٤) في كتب الفروع لأصحابنا وإن لم أجده من طرقنا ، بل ظني
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٣.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٤) بدائع الصنائع للكاشاني ج ١ ص ٦٠ عن عمار بن ياسر« كان يغسل ثوبه من النخامة فمر عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له : ما تصنع يا عمار؟ فأخبره بذلك فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء انما يغسل الثوب من خمس : بول وغائط وقيء ومني ودم » ورواه في المستدرك في الباب ١٢ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ ولكنه ما ذكر لفظ القيء والدم.