أنه عامي ، بل ظاهر المنتهى أو صريحه ذلك « انما يغسل الثوب من البول والمني والدم » إلى غير ذلك مما يمكن استفادته من الاخبار.
لكن الجميع كما ترى حتى إجماع المعتبر ، سيما مع كون مراده منه هنا بقرينة استثناء ابن الجنيد منه انما هو الاتفاق ، فلا نقل فيه لقول المعصوم (ع) ، وربما تأمل في حجية مثله ، فالأظهر حينئذ الاقتصار في النجاسة على دم ذي النفس خاصة ، لوضوح الأدلة فيها من الإجماعات وغيرها ، بل ربما يظهر من الآية الشريفة (١) طهارة غير المسفوح منها باعتبار لزومها لإباحة الأكل المستفادة من المفهوم.
لكن قد عرفت الأدلة السابقة على عموم سائر دم ذي النفس مسفوحة وغيره الحاكمة على المفهوم من الاخبار ، والإجماع الذي لا يقدح فيه ما حكي عن ابن الجنيد من طهارة ما كان سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام من الدم أو من غيره من النجاسات ، كما يظهر من عبارته المحكية عنه ، لضعفه جدا ، بل في الذكرى وغيرها الإجماع على خلافه ، كما انه لم يستثنه بعض من حكى الإجماع أيضا ، مع احتمال تنزيل كلامه على العفو عنه في خصوص الصلاة ، سيما بناء على المعروف من حكاية خلافه في الدم خاصة ، فلا يكون حينئذ مخالفا.
ونحوه المحكي عن الصدوق من طهارة مقدار الحمصة ، مع احتماله إرادة العفو أيضا ، بل لعله الظاهر منه ، وكذا ما تقدم عن الشيخ في باب الأسئار من عدم نجاسة غير المستبين من الدم وغيره من النجاسات بالنسبة للماء وغيره في أحد الاحتمالات السابقة هناك ، لوضوح ضعفها جميعها وانقراضها ، إذ قد استقر المذهب الآن على نجاسة دم ذي النفس مطلقا وان قل.
نعم قد عرفت عدم عموم في الأدلة السابقة يستفاد منه أصالة النجاسة في الدماء
__________________
(١) سورة الانعام ـ الآية ١٤٦.