هذه هي الأقوال الستة :
فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورد اتّفاق الجمهور إلاّ من عرفت ، فلا بدّ من البحث في مقامين :
١. هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السير؟ أي من أسرع في سيره.
٢. هل الجواز يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ التقديم؟
أمّا المقام الأوّل فنقول :
إنّ الأخبار الحاكية لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على صنفين :
صنف يصرح بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يجمع إذا جدّ به السير أو أعجله السير في السفر.
١. أخرج مسلم عن نافع ، عن ابن عمر انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء. (١)
٢. أخرج مسلم عن سالم ، عن أبيه : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير. (٢)
٣. أخرج مسلم عن سالم بن عبد الله انّ أباه قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخّر صلاة المغرب حتّى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. (٣)
٤. أخرج مسلم عن أنس ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا عجّل عليه السفر يؤخّر الظهر إلى أوّل وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخّر المغرب حتّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. (٤)
وصنف آخر يحكي فعل رسول الله بلا قيد « إذا جدّ به السير ».
__________________
١ و ٢ و ٣. صحيح مسلم : ٢ / ١٥٠ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة.
٤. صحيح مسلم : ٢ / ١٥١ ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة.