عليه أو كان به بطن ، ومنع ذلك الشافعي. (١)
وقال في الشرح الكبير : وهل يجوز ذلك ـ وراء المطر ـ لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة ، أو لمن يصلّي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين. (٢)
وأمّا الثاني ، أي هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء أو يعمّ الظهرين؟
فقال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا ، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل. (٣)
وقال النووي : قال الشافعي والأصحاب يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر ، وحكى إمام الحرمين قولا إنّه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولا يجوز بين الظهر والعصر ، وهو مذهب مالك ، وقال المزني : لا يجوز مطلقا. والمذهب الأوّل هو المعروف من نصوص الشافعي قديما وجديدا. (٤)
وأمّا الثالث ، أي اختصاص الجواز بجمع التقديم دون جمع التأخير.
فقال الشيرازي : يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولة منهما ، وهل يجوز أن يجمعهما في وقت الثانية؟ فيه قولان :
قال [ الشافعي ] في « الإملاء » : يجوز ، لأنّه عذر يجوز الجمع به في وقت الأولى فجاز الجمع في وقت الثانية كالجمع في السفر.
__________________
١. بداية المجتهد : ١ / ١٧٣ ـ ١٧٤ ، في موضعين.
٢. المغني : ٢ / ١١٨ ، قسم الذيل.
٣. بداية المجتهد : ١ / ١٧٣.
٤. المجموع : ٤ / ٢٦٠.