يقصر إلاّ إذا نوى إقامة عشرة أيّام كما عليه الإمامية ، إلى غير ذلك من المباحث الراجعة إلى صلاة المسافر ، ونحن نركز على موضع آخر وهو كون القصر عزيمة أو سنّة مؤكّدة أو رخصة. ولا ندخل في المواضع الأربعة كما لا ندخل في مبحث شروط القصر التي ذكرها الفقهاء ، فان البحث في هاتيك المواضيع يحوجنا إلى تأليف كتاب مفرد وقد قمنا بتحريرها في كتاب « ضياء الناظر في صلاة المسافر » المطبوع.
إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع فنقول :
أمّا الكتاب فقد قال سبحانه : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً ). (١)
تفسير مفردات الآية
١. الضرب في الأرض كناية عن السفر ، أي إذا سرتم فيها فليس عليكم جناح ـ يعني : حرج ـ ولا إثم أن تقصروا من الصلاة ـ يعني : من عددها ـ فتصلّوا الرباعيات ركعتين. (٢)
وبهذا أيضا فسر القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » (٣) ويؤيد ذلك استعمال الضرب في الأرض في غير واحد من الآيات كقوله سبحانه ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ). (٤)
__________________
١. النساء : ١٠١.
٢. التبيان في تفسير القرآن : ٣ / ٣٠٧.
٣. الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٣٥١.
٤. النساء : ٩٤.