مكان الأيّام التي أفطر فيها ، حاول أن يطبّق الآية على مذهب الترخيص فقدّر بعد قوله : « أو على سفر » لفظة « فأفطر » وقال : « فأفطر » فعدّة من أيّام أخر ، وكأنّ الصيام كتب عليهم أيضا في شهر رمضان لكن لهم الخيار ، فإذا أفطروا يجب عليهم صيام العدة وإن لم يفطروا فلا ، وليس هذا إلاّ لغاية تطبيق الآية على المذهب دون تفسير الآية برأسها ، وها نحن نذكر نماذج من كلماتهم :
١. إنّ الإمام الرازي ممّن ذكر دليل القائل بكون الإفطار عزيمة لا رخصة ومع ذلك اختار المذهب الآخر بحجّة انّ في الآية تقديرا أعني : « فأفطر » ، أو انّ القضاء يجب بالإفطار لا بالمرض والسفر ، يقول :
ذهب قوم من علماء الصحابة إلى أنّه يجب على المريض والمسافر أن يفطر أو يصوم عدّة من أيّام أخر وهو قول ابن عباس وابن عمر.
وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الإفطار رخصة ، فإن شاء أفطر وإن شاء صام.
احتجّ الجمهور بوجوه :
الأوّل : انّ في الآية إضمارا ، لأنّ التقدير : فأفطر فعدة من أيّام أخر.
الثاني : ما ذكره الواحدي في كتاب البسيط ، قال : القضاء إنّما يجب بالإفطار لا بالمرض والسفر.
الثالث : ما رواه ابن داود في سننه عن هشام. انّ حمزة الأسلمي سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : يا رسول الله هل أصوم على السفر؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : صم إن شئت وأفطر إن شئت. (١)
يلاحظ على الوجه الأوّل : انّ الإضمار على خلاف الظاهر. ولا دليل على
__________________
١. التفسير الكبير : ٥ / ٧٤ و ٧٦.