فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدّة من أيّام أخر.
ويرد عليه أوّلا : انّ التقدير كما صرّحوا به خلاف الظاهر لا يصار إليه إلاّ بقرينة ، ولا قرينة من نفس الكلام عليه.
وثانيا : انّ الكلام على تقدير تسليم التقدير لا يدلّ على الرخصة ، فإنّ المقام كما ذكروه مقام تشريع وغاية ما يدلّ عليه قولنا : « فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر » هو ، انّ الإفطار لا يقع معصية ، بل جائزا بالجواز بالمعنى الأعم من الوجوب والاستحباب والإباحة ، وأمّا كونه جائزا بالمعنى الأخصّ فلا دليل عليه من الكلام البتة ، بل الدليل على خلافه ، فان بناء الكلام على عدم بيان ما يجب بيانه في مقام التشريع لا يليق بالمشرّع الحكيم وهو ظاهر. (١)
الرابع : ذكر المريض والمسافر في سياق واحد
إنّ الآية ذكرت المريض والمسافر في سياق واحد وحكم عليهما بحكم واحد وقال ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فهل الرخصة في حقّ المسافر فقط ، أو تعمّ المسافر والمريض؟
فالأوّل يستلزم التفكيك ، فان ظاهر الآية انّ الصنفين في الحكم على غرار واحد لا يختلفان ، فالحكم بجواز الإفطار في المسافر دون المريض لا يناسب ظاهر الآية.
وأمّا الثاني فهل يصحّ لفقيه أن يفتي بالترخيص في المريض إذا كان الصوم ضارا أو شاقا عليه؟! فان الإضرار بالنفس حرام في الشريعة المقدسة كما أنّ
__________________
١. الميزان : ٢ / ١١.