هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثمّ عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب ، ثمّ خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوّله. (١)
قوله : « نعم البدعة » :
إنّ الظاهر من قوله : « نعم البدعة هذه » أنّها من سنن نفس الخليفة ولا صلة لها بالشرع ، وقد صرّح بذلك لفيف من العلماء.
قال القسطلاني : سمّاها ( عمر ) بدعة ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يسنّ لهم الاجتماع لها ، ولا كانت في زمن الصديق ، ولا أوّل الليل ولا كلّ ليلة ولا هذا العدد ـ إلى أن قال : ـ وقيام رمضان ليس بدعة ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر » ، وإذا اجتمع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة.
وقال العيني : وإنّما دعاها بدعة ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يسنّها لهم ، ولا كانت في زمن أبي بكر ـ رضياللهعنه ـ ولا رغب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيها. (٢)
وهناك من نقل أنّ عمر أوّل من سنّ الجماعة ، نذكر منهم :
١. قال ابن سعد في ترجمة عمر : هو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح ، وجمع الناس على ذلك ، وكتب به إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة. (٣)
__________________
١. صحيح البخاري : ٣ / ٤٤ ، باب فضل من قام رمضان من كتاب الصوم.
٢. عمدة القاري : ٦ / ١٢٦ ـ وقد سقط لفظة « لا » من قوله و « رغب » كما أنّ كلمة « بقوله » بعد هذه الجملة في النسخة مصحّف « قوله » فلاحظ.
٣. الطبقات الكبرى : ٣ / ٢٨١.