مملوكا ، معلوما إمّا بالكيل أو الوزن أو المشاهدة والوصف.
ولو وهب الزوج ، المدة لها ، قبل الدخول لزمه النصف ، ولو دخل استقرّ المهر كله.
د : الأجل
فهو ركن من عقد المتعة ، ولو ترك الأجل فهنا قولان : بطل وقيل ينقلب العقد دائما ، ولا بد أن يكون معينا محروسا من الزيادة والنقصان.
يجوز العزل من المتمتع بها ولا يقف على إذنها خلافا للدائمة فلا يجوز العزل إلاّ بإذنها.
وتبين المتمتع بها بانقضاء الأجل ولا يقع بها طلاق ولا يتوارثان إلاّ مع الشرط في متن العقد.
المتعة كالدوام فيما يحرم بالمصاهرة ، فلو عقد على امرأة تمتعا ، حرمت عليه أمّها ، مطلقا ، وبنتها مع الدخول ، وهكذا سائر المحرمات المذكورة في باب التحريم بالمصاهرة.
وإذا دخل بها وانقضى أجلها فإن كانت من ذوات الحيض ، وجب عليها الاعتداد بحيضتين ، وإن لم تكن من ذوات الأقراء ، وهي في سنهنّ اعتدت بخمسة وأربعين يوما ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها.
ولو مات عنها في الأجل اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلا ، وقيل شهران وخمسة أيّام ، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ، ولو كانت أمة اعتدت حائلا بشهرين وخمسة أيّام. (١)
__________________
١. شرائع الإسلام : ٢ / ٣٠٧ ، تحرير الأحكام : ٣ / ٥٢٦.