والغرض من ذلك هو الإشارة إلى أنّ نكاح المتعة نكاح حقيقي ، وهو كالنكاح الدائم في عامّة الأحكام إلاّ ما خرج بالدليل ، وأهمّ الفروق عبارة عن :
١. الزوجة الدائمة تفارق بالطلاق وهذه تفارق بانقضاء الأجل.
٢. الزوجة الدائمة ينفق عليها ، دونها.
٣. الزوجة الدائمة ترث زوجها وهو يرثها ، دونها.
٤. انّ الدائم إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر أو بثلاث حيضات وهي تعتد بحيضتين أو خمسة وأربعين يوما.
وهذه الفروق الضئيلة لا تخرجها عن كونها زوجة لها من الأحكام ما لغيرها ، مثلا يقول سبحانه ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (١) والمزوجة متعة داخلة في قوله سبحانه ( إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) فهي زوجة حقيقة ، لها من الأحكام ما للزوجة الدائمة إلاّ ما استثني بالدليل كما عرفت. وانتفاء بعض الأحكام أو تخصيصها في مورد المؤقتة ، لا يسلب عنها عنوان الزوجيّة ، وسيوافيك انّ الدائمة أيضا تبين أحيانا بلا طلاق ، أو لا ترث أو لا يرثها زوجها ، أو لا ينفق عليها فانتظر.
__________________
١. المؤمنون : ٥ ـ ٦.