١٩. عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : الوضوء غسلتان ومسحتان.
٢٠. عن عبد الله العتكي ، عن عكرمة قال : ليس على الرجلين غسل انّما نزل فيهما المسح.
٢١. عن جابر ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : امسح على رأسك وقدميك.
٢٢. عن ابن علية بن داود ، عن عامر الشعبي انّه قال : إنّما هو المسح على الرجلين ألا ترى أنّ ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح وما كان عليه المسح أهمل ( في التيمّم ).
٢٣. عن عامر الشعبي ، قال : أمر أن يمسح في التيمّم ما أمر أن يغسل في الوضوء ، وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء : الرأس والرجلان.
٢٤. عن عامر الشعبي قال : أمر أن يمسح بالصعيد في التيمّم ، ما أمر أن يغسل بالماء ، وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء.
٢٥. عن يونس قال : حدثني من صحب عكرمة إلى واسط قال : فما رأيته غسل رجليه ، إنّما يمسح عليهما حتّى خرج منها.
٢٦. عن قتادة في تفسير قوله سبحانه ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) افترض الله غسلتين ومسحتين.
٢٧. قال موسى بن أنس لأبي حمزة : إنّ الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه ، فذكر الطهور فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ، وأنّه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج ، قال الله تعالى :