على من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها.
١. كما إذا كانت عقيما لا تلد أبدا.
٢. إذا كان الرجل عقيما.
٣. إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فما فوق ، ونعلم بعدم وجود حمل في رحمها.
٤. إذا تبيّن عن طريق إجراء التجارب الطبّية ، خلو رحمها عنه.
ومع العلم بعدم وجود الحكمة في هذه الموارد فحكم الآية محكمة وإن لم تكن حكمة الحكم موجودة ، وهذا لا ينافي ما توافقنا عليه من تبعية الأحكام للمصالح ، فان المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب الموارد لا في جميعها.
إذا عرفت الفرق بين الحكمة والعلّة تقف على أنّ الأستاذ خلط بين العلة والحكمة ، فتكوين الأسرة والأنجاب والتكافل الاجتماعي كلّها من قبيل الحكم بشهادة أنّ الشارع حكم بصحّة الزواج في موارد فاقدة لهذه الغاية.
١. يجوز زواج العقيم بالمرأة الولود.
٢. يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب.
٣. يجوز نكاح اليائسة.
٤. يجوز نكاح الصغيرة.
٥. يجوز نكاح الشاب من الشابة مع العزم على عدم الأنجاب إلى آخر العمر.
أفيصح للأستاذ أن يشطب على هذه الأنكحة بقلم عريض بحجّة افتقادها لتكوين الأسرة؟!