فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. (١)
٢. عبد الله بن مسعود
كنّا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساؤنا فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ). (٢)
٣. عبد الله بن عمر
أخرج الترمذي : انّ رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء ، فقال : هي حلال ، فقال : إنّ أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنّها رسول الله ، أنترك السنة ونتبع قول أبي؟! (٣)
٤. عبد الله بن العباس
وقد مضت رواياته وسيوافيك بعض من تمتع من الصحابة في عصر الخليفة غير مبال لتهديده وتخويفه. (٤)
إلى غير ذلك من صحاح الروايات التي مرت ومع وجود هذا التعارض تسقط الروايات من كلا الجانبين ويكون المرجع هو كتاب الله العزيز فهو راسخ كالجبل الشامخ فما لم يثبت النسخ فعلى الفقيه الرجوع إلى كتاب الله لحسم الموقف.
__________________
١. صحيح مسلم : ٤ / ١٣١ ، باب نكاح المتعة.
٢. الدر المنثور : ٢ / ٤٨٥.
٣. سنن الترمذي : ٣ / ١٨٦ برقم ٨٢٤.
٤. لاحظ ص ٥٤١ ـ ٥٤٢ من هذا الكتاب.