أحدها : وهو عمدة ما يتمسّك به في عدم جواز الأخذ بالأمارة الثانية ، من أنّ ذلك يوجب حرجا عظيما ويورث عسرا شديدا ، وهو منفيّ في الشريعة السمحة السهلة.
وبيان اللزوم : أنّ من رأى طهارة الغسالة وجواز العقد بالفارسيّة وعدم وجوب السورة وعدم نشر الحرمة بعشر رضعات في أوائل بلوغه بواسطة تقليد أو اجتهاد ، وعمل بتلك الوقائع في مدّة مديدة ، فلم يجتنب عن الغسالة وصاحب مع ذلك جمعا كثيرا وجمّا غفيرا ، واشترى عقارا كثيرا بالعقود الفارسيّة ، وصلّى جميع دهره بلا سورة ، وعقد على المرتضعة المذكورة أو مرضعتها ، ثمّ بدا له ـ باجتهاد أو تقليد ـ نجاسة الغسالة وفساد العقود الفارسيّة ووجوب السورة ونشر الحرمة ، إلى غير ذلك من الأحكام في الموارد المختلفة ، لو وجب عليه النقض بالنسبة إلى تلك الآثار ، كأن يجب عليه قضاء الصلاة التي صلّى مع عدم الاجتناب عن الغسالة ، وتطهير ثيابه وغيرها من عقاره ومنقوله ، ويكون أملاكه معزولة عنه ، والمرأة بائنة عنه من دون طلاق ، إلى غير ذلك ، كان ذلك عسرا شديدا وحرجا أكيدا يقطع بنفيه في هذه الشريعة.
والجواب عن ذلك ـ بعد النقض بصورة العلم بالخلاف فإنّه يجب حينئذ نقض الآثار السابقة قطعا ، وما (١) لو وقع الأعمال السابقة منه على وجه النسيان فإنّ بعد التذكّر لا ينبغي الإشكال في وجوب الأخذ بما يراه طريقا ، ولزوم نقض الأحكام التي رتّبها على المنسيّ فيه حال النسيان ، كما لو نسي نجاسة الشيء الفلاني أو أوجد عقدا فارسيّا بواسطة نسيانه فساده ، فإنّه يجب الأخذ بأحكام النجاسة وعدم الملك ونحو ذلك ـ : بأنّ الحرج قد يكون شخصيّا فيدور سقوط التكليف مدار ثبوته ، وقد
__________________
(١) في « ع » و « ط » بدل « وما » : « بما ».