مطارح الأنظار [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مطارح الأنظار

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

مطارح الأنظار [ ج ١ ]

وتظهر الثمرة فيما لو نذر ترك الصوم على وجه الإطلاق ، فإنه على القول بأنّ المنهيّ عنه صحيح ـ بمعنى مطابقة الأمر ـ لا ينعقد النذر ؛ لأنّ جميع أفراد الصوم راجح شرعا حتّى الفرد المنهيّ عنه ، غاية الأمر حصول الامتثال والعصيان معا على القول بالصحّة بمعنى اجتماع الشرائط والأجزاء ، أو الصحّة بمعنى ترتّب الأثر اللازم لذلك المعنى ، فينعقد النذر ويحصل الحنث بالأفراد المحرّمة ، كذا قيل (١) ، ولا يخلو من تأمّل.

تذييل

فيه تنبيه على فائدة مهمّة

لو كانت المعاملة متقوّمة بشخصين تعلّق النهي بما هو متعلّق بأحدهما ـ كالإيجاب أو القبول ـ دون الآخر ، لا إشكال في عدم سراية الحكم التكليفي من أحدهما إلى الآخر ، فإنّه لو كان الإيجاب من أحدهما وقت النداء مع وجوب الجمعة في حقّه حراما ـ مثلا ـ لا دليل على حرمة القبول ، إلاّ أن يكون القابل معاونا للموجب في إيجاد المحرّم. وليس الحرمة على الوجه المذكور محلّ الكلام.

وأمّا الحكم الوضعي ، فلا ينبغي الإشكال في سرايته ، كيف! والمعاملة متقوّمة بشخصين ، وبعد فرض انتقاء الأثر من أحد الطرفين لا يعقل ترتّب الأثر من الآخر ، فإنّ الأثر مترتّب على تمام العقد الحاصل من فعلهما.

نعم ، لو كان كلّ واحد من الإيجاب والقبول مؤثّرا لأثر لا يرتبط أحدهما

__________________

(١) لم نعثر عليه.