وتوضيح المقام في طيّ هدايات :
هداية
لا إشكال في أنّ هذه المسألة ممّا لا يتوقّف تحريرها على أن يكون الأمر مدلولا عليه بدلالة لفظيّة ؛ لجريان السؤال على تقدير غيره أيضا ، فهل هي ـ كما عرفت في المسألة المتقدّمة ـ من المبادئ الأحكاميّة كما صنعه جماعة (١) ، أو من الأدلّة العقليّة وإن كان الأمر لفظيّا أيضا؟ وقد مرّ الكلام فيما هو بمنزلة المعيار لتمييز المباحث ، فراجعه (٢).
ثمّ إنّه قد يستشكل في وجه إفراد المقام بالبحث ، مع أنّ القول بالاقتضاء وعدمه من فروع القول بوجوب المقدّمة وعدمه.
وقد يجاب : بأنّ النسبة بين المقامين عموم من وجه ، لإمكان القول بوجوب المقدّمة مع القول بعدم الاقتضاء ؛ لإنكار المقدميّة مطلقا كما عليه السلطان (٣) ، أو على التفصيل كما عليه المحقّق الخوانساري (٤) ، أو يسلّم المقدميّة وينكر وجوبها مطلقا ، أو على أحد التفاصيل ، أو القول بالاقتضاء والقول بعدم وجوب مقدّمة الواجب نظرا إلى دعوى العينيّة أو التلازم ، إلاّ أنّ التعويل على قاعدة التلازم يوجب القول بوجوب المقدّمة أيضا كما لا يخفى. وفساد المبنى لا دلالة فيه على فساد الابتناء.
__________________
(١) كالحاجبي والعضدي ، انظر شرح مختصر الاصول : ٣ و ١٩٩.
(٢) راجع أول مبحث مقدّمة الواجب.
(٣) حاشية سلطان العلماء : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٤) انظر رسالة مقدّمة الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل » : ١٤٧ ـ ١٥١.