اشتراط الصحّة الواقعيّة في ترتيب الآثار ، مثل الاقتداء في الصلاة مع تخالف الإمام والمأموم ، وجواز الأكل من الخبز المشترى بالمعاطاة ، ونحو ذلك ، بل زعم كفاية الصحّة في الجملة ولو في نظر الشخص ، وكون الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة لا يقضي بالصحّة الواقعيّة ـ بعد التسليم ـ فإنّ ذلك فرع كوننا مخاطبين بالخطابات المزبورة ، وهو خلاف التحقيق ؛ لما حقّق في محلّه : من أنّ الخطابات مختصّة بالمشافهين ، واشتراكنا معهم إنّما هو في الأحكام الثابتة بالنسبة إليهم ، لا في العمل بظواهر الخطابات ، وقاعدة الاشتراك في التكاليف الواقعيّة وإن كانت قاضية بالفساد ؛ ضرورة تعلّق تكاليفهم بالامور الواقعيّة ، إلاّ أنّ العمدة في إثبات تلك القاعدة هو الإجماع ، وفقده في محلّ الكلام غنيّ عن البيّنة.
وفيه ـ بعد الغضّ عن جميع ما في تفاصيل كلامه ـ : أنّ الاجماع ثابت على الاشتراك ، وهذه قاعدة لا بدّ من الخروج عنها إلى دليل ، وليس يكفي في ذلك مجرّد وجود الخلاف ، بل لا بدّ من دليل قاض بذلك ، وهو ظاهر في الغاية ، كما يوضّحه ملاحظة القواعد الإجماعيّة في مواردها ، كموارد الاشتغال ، فإنّ وجود الخلاف في مورد لا يقضي بعدم الاستناد إلى تلك القاعدة ، بل لا بدّ من إقامة الدليل على المخالفة.