لم يكتب حتّى عملها ، فإن عملها كتب عليه سيّئة واحدة » (١) ولعلّه ليس في محلّه ، فإنّ قوله : « لم يكتب » ظاهر في العفو ، إذ على تقدير عدم الاستحقاق ليس موردا للنفي والإثبات ، كما لا يخفى.
وقد نسب بعضهم إلى المحقّق الطوسي القول الأوّل ، حيث قال في التجريد : « وإرادة القبيح قبيحة » (٢) وظنّي أنّه ليس المراد بالإرادة في عبارته قصد الفاعل ، بل الظاهر المراد منها هو طلب القبيح والأمر به ، كما يظهر بمراجعة شروحه (٣).
فكيف كان فيمكن الاستدلال على الحرمة بالأدلّة الأربعة.
أمّا العقل ، فلقضاء صريح الوجدان باستحقاق الذمّ لمن همّ بمخالفة المولى واعتقدها في ضميره وعقد عليها في قلبه ، ولذا يحسن من المولى الإقدام على عقاب من همّ بقتل ولده وهتك حريمه على وجه لا يمنعه منه إلاّ عدم تمكّنه منه. وهذا ممّا لا ينبغي إنكاره من أحد.
وأمّا الإجماع ، فيمكن استكشافه ممّا نسب إلى شيخنا البهائي : من أنّ كون ذلك معصية ممّا لا ريب فيه عندنا وكذا عند العامّة ، قال فيما نسب إليه : وكتب الفريقين من التفاسير وغيرها مشحونة بذلك ، إلاّ أنّ العفو أيضا ثابت ، بل هو من ضروريّات الدين (٤) وممّا ستقف عليه في الحكم بالعصيان في التجرّي.
وأمّا الكتاب ، فتدلّ عليه آيات :
__________________
(١) راجع الاعتقادات للصدوق المطبوع مع مصنّفات المفيد ٥ : ٦٨ ، وراجع البحار ٥ : ٣٢٧.
(٢) تجريد الاعتقاد : ١٩٩.
(٣) انظر كشف المراد : ٣٠٧ ، وشرح تجريد العقائد للقوشجي : ٣٤٠.
(٤) نسبه الكلباسي في إشارات الاصول ، الورقة ٩٨.