وصحيحا بالنسبة إلى موضوعين ، فلا محالة لا بدّ من أن يكون ذلك القدر الجامع أمرا بسيطا يحصل في الواقع بواسطة تلك الأفعال المركّبة الخارجيّة (١) ، وتكون هذه المركّبات محقّقة له إذا وقعت صحيحة دون ما إذا وقعت فاسدة.
وهو إمّا أن يكون هو المطلوب أو ما هو في مرتبته ، وإمّا أن يكون ملزوما مساويا للطلب.
والأوّل غير معقول ؛ ضرورة توقّفه على الموضوع ، ولا يعقل أن يؤخذ في الموضوع ما هو موقوف عليه ، مضافا إلى استلزامه ترادف الصلاة والمطلوب ، وهو بديهيّ الفساد ، ومع كلّ (٢) ذلك فيرد عليه ما ستعرفه.
والثاني مناف لذهاب المشهور القائلين بالوضع للصحيح (٣) إلى جواز التمسّك بأصالة البراءة ، بل وقد ادّعي الإجماع على جوازه (٤).
وتوضيحه : أنّ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر يتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن لا يعلم عنوان المكلّف به بوجه.
الثاني : أن يكون العنوان معلوما ، وإنّما الشكّ في حصول ذلك العنوان في ضمن الأقلّ أو الأكثر.
فعلى الأوّل ، فالمشهور ـ كما هو التحقيق عندنا ـ على البراءة.
وعلى الثاني ، فاللازم هو الاحتياط ؛ للقطع بالمكلّف به مع الشكّ في حصوله في الخارج ، مضافا إلى أصالة عدم حصول ذلك المفهوم المعيّن بهذه الأفعال في
__________________
(١) لم يرد « الخارجيّة » في « ع ».
(٢) « كلّ » من « ع ».
(٣) في « ع » و « م » بدل « بالوضع للصحيح » : « للصحيحي ».
(٤) انظر مناهج الأحكام : ٢٨ ، وضوابط الاصول : ٢٣ ، والقوانين ١ : ٥٢ و ٥٥.