الصحيح منها باعتقادهم وإن كان غير مطابق للواقع. وإن كان المراد تلك الأفعال فإطلاق الأربع عليها يكون إطلاقا من الإمام عليهالسلام على الفاسدة ، ولا دليل فيه على الوضع ، كما عرفت.
ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله عليهالسلام : « دعي الصلاة أيام أقرائك » (١) فإنّه لا بدّ وأن يكون المراد بها الفاسدة ؛ إذ لو كان المراد بها الصحيحة لزم الأمر بترك ما لا يقدر عليه المكلّف ، لعدم تمكّنه من الصلاة المشروطة بالطهارة التي يمتنع حصولها بأقسامها في زمان حصول نقيضها ، وهو الحيض.
وتوضيح الجواب : أنّ الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ، مع احتمال أن يقال : إنّ المستعمل فيه في الرواية هو خصوص الصحيحة ويكون النهي إرشادا إلى عدم وقوع العبادة المعهودة في أيّام الحيض ، وهل هذا إلاّ مثل قولك : السورة جزء للصلاة ، أو التكفير مانع عنها ، ونحو ذلك؟ ولا ريب أنّ المراد بها في هذه العبارة هي الصحيحة ، فكذا فيما نحن فيه من غير فرق ، إلاّ أنّ التعبير عن ذلك المطلب إنّما وقع بعبارة النهي المفيد للإرشاد ، كما عرفت.
الرابع : ما اعتمد عليه بعض الأفاضل في مناهجه ، حيث قال ـ بعد ذهابه إلى القول بالأعم ـ : لنا الاستقراء المفيد للعلم. بيانه : أنّا نرى أنّ كلّ من اخترع شيئا مركّبا من أجزاء أو مشروطا بشرائط ، ويضع له اسما ، لا يضعه [ له ](٢) بجميع أجزائه وشرائطه ، بل نرى الناس أنّهم يطلقون الاسم عليه ولو انتفى بعض شرائطه أو نقص بعض أجزائه إطلاقا حقيقيّا غير مقترن بقرينة ؛ كما أنّ من وضع معجونا
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٠٧ ، الحديث ١٢٤.
(٢) من المصدر.