واورد عليه : بأنّ الأمر حقيقة في الطلب المطلق فيلزم التكرار.
وكلّ واحد من الجواب والإيراد وهم في خلط ، كما لا يخفى على من تدبّر.
التاسع : ما ادّعاه بعض سادات مشايخنا (١) ـ طاب ثراه ـ من إطباق الفقهاء جلاّ على التمسّك بالإطلاقات الواردة في العبادات ، على حسب اختلاف المطالب المتعلّقة بها في إثبات مشروعيّتها أو رفع توهّم اعتبار شيء فيها شطرا أو شرطا ، وذلك دليل على اتّفاقهم على الوضع للأعم بحسب العمل وإن كانوا لا يعتقدون ذلك بحسب القول ، فالصحيحيّون أعمّيون من حيث لا يشعرون.
والجواب عن ذلك : أنّ هذه الدعوى محتاجة إلى بيّنة عادلة من كلمات أرباب القول بالصحيح ، وإلاّ فبمجّرد الدعوى لا يتمّ المطلب (٢) ، ونحن لم نقف إلى الآن على تمسّك أرباب القول بالصحيح بالإطلاق وإن لم يكن من أرباب التتبّع ، فلا بدّ من الرجوع إلى كلماتهم في تشخيص ذلك.
وبعد تسليم ذلك فالمسألة ليست ممّا ينفع فيه الإجماع على تقدير تحقّقه ؛ إذ لا بدّ للمدّعي أوّلا من تصوير القول بالأعم وإمكانه ، ثمّ دعوى الإجماع والاستدلال عليه.
فإن قلت : إنّ المركّبات الخارجية ـ كالسرير والبيت والطبيخ والمعاجين ونحوها ـ إنّما حقائقها مركّبة من أجناس وفصول لا نعرفها ، وهذه الأجزاء الخارجيّة ليست بأجزاء لتلك المركّبات ، بل إنّما هي أجزاء لما يحصل في ضمنها ذلك الجنس والفصل ، على وجه يكون ذلك الجنس والفصل محفوظا (٣) في تلك
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) في « م » بدل « فبمجرّد الدعوى لا يتمّ المطلب » : « فمجرّد الدعوى لا يثبت المدّعى ».
(٣) في « ع » بدل « محفوظا » : « ملحوظا ».