الغفلة ، وتوهّم المعنى الأعمّ ، بل وتوهّم الكراهة ، لأنّها يناسبها المسامحة في التعبير ، والاكتفاء بمجرّد المرجوحيّة ، ففي التعبير بلفظ الكراهة إشعار بالكراهة بالمعنى المصطلح عليه ، فتأمّل.
لكن الأخبار المعارضة (١) لهذه الحسنة (٢) دلالتها على الحرمة في غاية الظهور ، فلا يقاوم دلالة هذه الحسنة دلالتها ، ومن تلك الأخبار ما هو صحيح (٣) ، كما سيذكره الشارح (٤) ، فتأمّل.
قوله : فكأنّهم نظروا إلى اختصاصه بحكيم بن حزام ، فلا يظهر دلالتها على المطلوب .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ الرواية ظاهرة في التحريم ، على كلّ من فعل فعل الحكيم ، ولذا سأل المعصوم عليهالسلام بقوله « يبيعه أحد غيرك؟ » (٦).
ويؤيّده ـ أيضا ـ قوله : « وإنّما كان ذلك .. إلى آخره » (٧) ، فإنّ الظاهر منه أنّ المراد الاحتكار الممنوع المشهور عند المسلمين ، كما لا يخفى.
قوله : الثّاني ، إنّ الخلاف مع عدم الضرورة ، مثل المخمصة ، وإلّا فيحرم بالإجماع ظاهرا (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ ـ الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة.
(٢) المراد ، حسنة الحلبي. وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٤ الحديث ٢٢٩٠١.
(٣) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٤ الحديث ٢٢٩٠٢ و ٤٢٦ الحديث ٢٢٩١١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٣.
(٦) وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٨ الحديث ٢٢٩١٥.
(٧) قال : « لا بأس ، إنّما كان ذلك رجل من قريش ». وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٨ الحديث ٢٢٩١٥.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٣.