وهبته وعاريته. وكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه ، من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ، مثل : الميتة والدم ولحم الخنزير ، والربا وجميع الفواحش ، ولحوم السّباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضارّ للجسم وفساد للبدن (١) » انتهى (٢) وقوله : « وما أشبه ذلك » لعلّه شامل لجميع النجاسات والمتنجّسات الّتي لا تقبل التطهير ، وكذا أمثالها ، فتأمّل.
هذا ، وفي « العوالي » عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم ثمنها » (٣).
وفيه أيضا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « لعن الله اليهود ، حرّم عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا ثمنها » (٤).
وفي أخبار الكتب الأربعة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخمر : « إنّ الّذي حرّم شربها حرّم ثمنها » (٥).
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( وفاسد للنفس ) ، وفي مستدرك الوسائل : ( وفساد للنفس ).
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢٥٠ الباب ٣٦ ، وعنه : مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٦٤ الحديث ١٤٧٥٧.
(٣) عوالي اللآلي : ٢ ـ ١١٠ الحديث ٣٠١ مع اختلاف يسير في العبارة ، وذكره أيضا : مسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٤٨٣ الحديث ٢٦٧٣ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٧٣ الحديث ١٤٧٨٧.
(٤) عوالي اللآلي : ٢ ـ ١١٠ الحديث ٣٠٢ ، وذكره : صحيح البخاري : ٣ ـ ٤٠ باب لا يذاب شحم الميتة ، صحيح مسلم : ١١ ـ ٧ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير.
(٥) الكافي : ٥ ـ ٢٣٠ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٣٦ الحديث ٧٢ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٢٣ الحديث ٢٢٣٨٣.