قوله : وإن لم يكن بسبب البيع ، بل بسبب الإذن المفهوم مع البدل .. إلى آخره (١).
ما ذكره يحقّق كون الضمان على القابض ـ كما ذكره الفقهاء ـ لا على صاحب المال كما ادّعاه رحمهالله ، فدليله يثبت خلاف مطلوبه كما لا يخفى ، فالضمان على القابض ثبت منه.
ورجوع كلّ إلى عين ماله هو مقتضى فساد المعاملة ، إذ ليس معناه إلّا ذلك ، ويجتمع الضمان على القابض مع الفساد شرطا ، فتأمّل جدّا.
قوله : ويحتمل أعلى القيم كما في الغصب ، وهو بعيد .. إلى آخره (٢).
الّذي يظهر من كلامه في كتاب الغصب أنّ الغاصب أيضا لا يضمن القيمة السوقيّة إذا تفاوتت (٣).
فعلى هذا ، يكون أعلى القيم بالنظر إلى غير التفاوت السوقي ، بل يكون بالقياس إلى تفاوت أحوال المبيع ، وهذا هو الظاهر من القواعد أيضا ، بل وربما كان غيره من كتب الفقهاء أيضا ظاهرا فيه.
فعلى هذا ، لا شكّ في كون هذا الاحتمال هو الصواب ، لأنّ كلّ ما تلف تحت اليد يكون على اليد أن تؤدّيه إلى صاحبه ، سواء كان من الأعيان أو المنافع ، لكن لا خفاء في أنّ المراد من القيمة في كلامهم هو القيمة السّوقيّة ، فيكون المراد من القيمة يوم القبض القيمة السوقيّة ذلك اليوم ، وكذا المراد من القيمة يوم التلف ، فيكون أعلى القيم هو القيمة السوقيّة لا غير.
فعلى هذا ، يبعد هذا القول ـ كما ذكره الشارح ـ بل لا وجه له ، لأنّ الغاصب
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢١.