والحاصل ، أنّه لو كان فيه مخالفة الأصل في الجملة لا يضرّ بعد وجود النصّ المنجبر بعمل الأصحاب ، والله يعلم.
قوله : ويدلّ عليه ـ أيضا ـ بعض الروايات .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّ الأخبار متواترة في المنع.
قوله : وهو يحيى بن القاسم (٢) الواقفي أيضا .. إلى آخره (٣).
الحسن بن سماعة موثّق كالصحيح ، وعلي بن أبي حمزة ، ادّعى الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته (٤) ، ويحيى بن القاسم ثقة غير واقفي (٥) ـ كما حقّق في محلّه ـ والقطع غير مضرّ ، لأنّ الرواية (٦) من كتابه ـ كما هو ظاهر ـ وكتابه معتمد عليه ، مع أنّ الضعف منجبر بعمل الأصحاب.
قوله : قال محمّد بن الحسن : الأصل في هذا [ أنّ الأحوط أن لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلّا بعد أن يبدو صلاحها ] (٧).
لا يخفى أنّه فرّق بين تجويز البيع قبل بدوّ الصلاح وتجويزه قبل أن يوجد في حال العدم ، فلم يظهر مخالفة للإجماع ، وسيجيء ما يعضد ذلك ، فتأمّل.
قوله : فان اشتريت فلا تشتر إلّا بعد أن يكون معها شيء آخر ، فإن خاست كان رأس المال .. إلى آخره (٨).
لعلّ المراد : إن اشتريت قبل البدوّ وبعد الوجود في الجملة ، بقرينة قوله :
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٧.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( ابن أبي القاسم ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٧.
(٤) لاحظ! عدّة الأصول : ١ ـ ٣٨١.
(٥) لاحظ! رجال النجاشي : ٤٤١ الرقم ١١٨٧ ، ورجال العلّامة الحلّي : ٢٦٤.
(٦) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١٤ الحديث ٢٣٥٢٢.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٨ ، عن : تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٨.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٨ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٨.