( فإن خاست كان رأس المال فيما بقي ) ولعلّ بطلان بيع المعدوم رأسا كان من المسلّمات الواضحات عنده بحيث لا يجعله محلّ توهّم فيه ، كما يظهر من ملاحظة كتب الفقهاء حتّى الشيخ ، كما لا يخفى على المطّلع.
ولذا لم ينسب أحد من الفقهاء إلى الشيخ ما نسبه إليه الشارح رحمهالله ، مع أنّهم لعلّه رووا ألف مرّة هذه العبارة من « التهذيب » ، ولم يشر أحد إلى خلاف من أحد ، مع أنّهم يذكرون القول الشاذّ شديد الشذوذ ، بل واحتمال خلاف (١) بأن يقولوا : لو كان كذا لكان في المسألة قولا آخر ، وربّما يذكرون المخالف للإجماع ، بل والمخالف للضرورة ، ومع ذلك اتّفق الكلّ في المقام كلّ الاتّفاق ، كما ذكرنا ، فإنّ عمله برواية ثعلبة (٢) يقتضي تجويزه بيع المعدوم بالمرّة على كراهة حتّى يطلع فيه شيء.
قلت : فعلى هذا ، يلزم قوله بعدم الكراهة أصلا بعد طلوع شيء منه ، مع أنّه صرّح بكراهة البيع قبل أن يبدو صلاحها ، وصرّح بذلك في صحيحة الحلبي (٣) الّتي عمل بها واستشهد بها (٤) ، فظهر أنّه فهم الروايتين على نهج واحد ، لأنّه قال : ( وكذلك ذكر ثعلبة .. إلى آخره ) (٥).
فظهر أنّه فهم من « الطلوع » بدو الصلاح ، كما فهم من رواية يعقوب أيضا.
__________________
(١) في د ، ه : ( خلافه ).
(٢) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٦ الحديث ٣٦٦ ، الاستبصار : ٣ ـ ٨٨ الحديث ٣٠١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٠٩ الحديث ٢٣٥١١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٥ الحديث ٣٦٤ ، الاستبصار : ٣ ـ ٨٧ الحديث ٢٩٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١٠ الحديث ٢٣٥١٢.
(٤) لاحظ : تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٨ الاستبصار : ٣ ـ ٨٨.
(٥) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٨ الاستبصار : ٣ ـ ٨٨ ، وعنهما : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٨.