على أنّا نقول : مجرّد الاحتمال كاف ، بل ولو كان مرجوحا ، لما عرفت.
مع أنّ أمثال هذه الاضطرابات غير عزيز في كلام الشيخ ، إن لم يبن الأمر على أمثال ما ذكرنا ، وبعد البناء لا اضطراب ، وكذلك الحال في كلام غيره من الفقهاء.
قوله : ولكن قال في آخرها : « وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلّها .. » .. إلى آخره (١).
لا يخفى ، أنّ الظاهر منه بيع الكلّي المشترط كون المبيع من أرض كذا ، فلا مخالفة بين صدرها وآخرها ، ولا مخالفة بين الروايات أصلا ، لأنّ المستفاد من رواية ثعلبة أيضا المنع ، فإنّ الشيخ والشارح سلّما المنع فيها ، لكن بالنسبة إلى ذلك العام بعينه دون غيره من الأعوام ، وظاهر أنّ عام الخصومة وقع شراؤهم وقعد النخل ، ولذا كانوا يتخاصمون ، وسائر الأعوام لم يقع نهي منه عليهالسلام فيها كما قالا.
فأيّ معنى للقول بأنّ نهيه كان لذلك العام بعينه ، مع أنّه غير خفي منعه (٢) في سائر الأعوام أيضا كما يظهر من كثير من الأخبار والإجماعات وفتاوي باقي الفقهاء حتّى الشيخ والشارح أيضا؟! فلعلّ ضمير « لم يحرّمه » راجع إلى بيع ثمر النخل ، لأنّ ابن مسلم سأله عمّا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في النخل ، فأجاب بما أجاب.
فالظاهر ، أنّ أمثال هذه السؤالات منهم لأجل الخصومة مع العامّة ، كما صرّح به المحقّقون ، وحيث لم يسأل إلّا عمّا قاله الرسول صلىاللهعليهوآله لم يناسب في الجواب إلّا ما ذكرنا ، كما لا يخفى على المتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٩٩ ، وفيه ذكر لرواية الحلبي المشار إليها في الهامش المرقّم ٣ من الصفحة ١٣٩.
(٢) في ب : ( نهى من بيعه ) بدلا من ( غير خفي منعه ).