الّذي لا يقبل التطهير ، كما يظهر من الأخبار (١) ، إلّا أن يقال بجواز (٢) التطهير بجعله خبزا يابسا غاية اليبوسة ، ثمّ غسله بالماء الجاري أو الكرّ ، كما سيذكر الشارح.
قوله : [ وفي عدم تطهير الخلّ مطلقا ] وكذا بعض المائعات تأمّل .. إلى آخره (٣).
في التطهير إشكال ظاهر ، لتوقّفه على وصول الماء إلى جميع أجزاء الخلّ ، وهو باق على حقيقته ، وصدق كونه ماء ، أو مع ذلك يكون متّصلا بالكرّ ومثله ، حتّى لا ينفعل بالملاقاة ، وظاهر عدم البقاء وعدم الاتّصال ، وأقلّا عدم العلم بالأمرين والنجاسة مستصحبة ، حتّى يحصل العلم بالطهارة ، ويظهر من أخبار الدهن النجس والمرقة النجسة وغيرهما عدم القبول للطهارة (٤) ، مضافا إلى الإجماع المنقول (٥).
قوله : لأنّه المتبادر منها ، وإن ذكر الاستصباح [ لكونه نفعا ] .. إلى آخره (٦)
لم أعرف وجه التبادر ولا نفسه ، إلّا أنّه في الظنّ العقلي عدم الفرق بينه وبين غيره ، أو عدم تعقّل فرق ، لكن ربّما لعلّ هذا قياس حرام لا دلالة اللفظ ، وربّما يضعّف التبادر الّذي ادّعاه ، أنّا الآن إذا قلنا للناس : أسرجوا به ، حين يستفتون عن حاله وأنّهم ما ذا يصنعون ، لأنّهم ما يدرون ما يصنعون به ، فالظاهر أنّهم لا يفهمون العموم ، بل ربّما يسألون : هل يجوز لنا غير هذا؟ وأمّا العلماء فحالهم كما
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٩ الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) في د ، ه : ( يجوز ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٠٥ الباب ٥ من أبواب الماء المضاف والمستعمل و ١٧ ـ ٩٧ الباب ٦ و ٧ من أبواب ما يكتسب به ، و ٢٤ ـ ١٩٤ الباب ٤٣ ـ ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٥) لاحظ : السّرائر : ٣ ـ ١٢٠ ، كشف اللثام : ٢ ـ ٢٦٩ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٨.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٣.