والخنزير لأجل قضاء دين المسلم ، وكذا تملّك المسلم لثمنها (١) في الجملة ، والأخبار مذكورة في كتاب الدين (٢) ، وسنذكر في هذا الكتاب مع توجيههم لها ، فليلاحظ.
قوله : [ تحريم الميتة ] وعدم جواز استعمالها في شيء بوجه .. إلى آخره (٣)
وورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا (٤) ، وأمّا الأكل ففي القرآن والأخبار ورد حرمته (٥) ، مضافا إلى الإجماع (٦) ، بل الضرورة.
قوله : [ وفي حكم النجس العيني ] ما ينجس به ولم يقبل التطهير .. إلى آخره (٧)
قد مرّ في الحاشية السّابقة عن « الفقه الرضوي » ، وغيره ما يشير إلى ذلك (٨).
قوله : [ الأعيان النجسة الجامدة ] كالثوب وشبهه يجوز بيعها إجماعا .. إلى آخره (٩)
هذا القيد الخروج مثل العجين النجس ، لأنّ الظاهر أنّ حكمه حكم المائع
__________________
(١) في ج : ( ثمنهما ).
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٢٦ الباب ٥٧ من أبواب ما يكتسب به ، و ١٧ ـ ٢٣٢ الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به ، و ١٨ ـ ٣٧٠ الباب ٢٨ من أبواب الدين والقرض.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٠.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٩٢ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به. وغيرها.
(٥) البقرة ٢ : ١٧٣ ، المائدة ٥ : ٣ ، النحل ١٦ : ١١٥ ، ومن الأخبار ما ورد في : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٩٢ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، و ٢٤ ـ ٩٩ الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة ، و ٢٤ ـ ١٧٨ الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٦) راجع! كفاية الأحكام : ٢٥٠ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٦٦.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١.
(٨) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢٥٠ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٦٤ باب جواز التكسّب بالمباحات.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١ و ٣٢.