المستثنيات من الربا ، لكنّه بعيد.
والأقرب أنّ العلّة ليست هي الربا ـ كما ذكره رحمهالله ـ بل الإجماع والنصّ ، لكن عرفت الإشكال في التعميم والتخصيص ، وأنّ الأظهر هو التعميم ، لو لم نقل بتعيينه ، فتدبّر.
قوله : وإثبات التحريم بخبر واحد غير متّفق على صحّته .. إلى آخره (١).
فيه ، أنّه لو قال بأنّ العلّة هي الربا لم يكن إثباته بمجرّد هذا الخبر ، بل لكونهما ربا ، وأيضا هذا الخبر موافق للقاعدة عنده ، مع أنّ هذا الخبر منجبر بعمل الأصحاب ، وغير ذلك.
مع أنّ خبر الواحد حجّة يعدل به عن الأصل ، ويخصّص الكتاب والسنّة به على المشهور وعند الشارح أيضا ، ولا يجب أن يكون صحّته متّفقا عليه ، إذ قلّما يكون كذلك ، وليس هاهنا إجماع يخالف مضمون الخبر ، وظاهر حسنة الحلبي (٢) غير معمول به قطعا ، فهو متروك ، سيّما بعد معارضة هذا الخبر.
وأمّا صحيحة يعقوب (٣) ، فلا دخل لها في المقام ، والتقبيل متّفق عليه ، وهو مضمونها.
ورواية أبي الصباح (٤) أيضا لا دخل لها في المقام أصلا ، لأنّ ردّ الدين على الديّان ليس ببيع قطعا ، بل وليس فيه شائبة ربا وإن وقع فيه الزيادة والنقصان كما ستعرف ، ولأنّ الزيادة لم تقع شرطا عند المعاوضة ، وكذا النقيصة.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٨.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١٠ الحديث ٢٣٥١٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١٣ الحديث ٢٣٥١٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٩١ الحديث ٣٩٠ ، الاستبصار : ٣ ـ ٩٢ الحديث ٣١٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢٤ الحديث ٢٣٥٤٨.