وهذا هو وجه عدم كونه ربا ، لا ما ذكره الشارح ، لأنّه ليس بمعلوم ، فتأمّل.
قوله : والظاهر أنّ نفي الربا وجواز القبول هنا من جهة عدم كونه من المكيل ، لا من جهة الموافقة .. إلى آخره (١).
الظاهر ، أنّ نفي الربا من جهة كون ذلك أداء للقرض وإعطاء له من غير تحقّق مشارطة ، فإنّ المحرّم والموجب لكونه ربا هو المشارطة ، ولذا لو أعطى المستقرض أزيد يكون حلالا ، بل يكون مستحبّا ـ كما سيجيء ـ ولو أخذ المقرض أقلّ يكون أيضا حلالا ، لأنّه إبراء وإسقاط لبعض حقّه ، ولعلّه مستحبّ أيضا.
وورد في غير واحد من الأخبار في قرض الخبز وعد الجوز أنّ المقترض ربّما يردّ أكبر وربّما يردّ أصغر : أنّ كلّ ذلك لا بأس به (٢).
والمقترض في هذا الخبر اعتقاده أنّ ما في نخله يفي ويقابل ما طلبه ، وعلى تقدير عدم اعتقاده لا ضرر فيه ، لأنّه يلتمس.
والأمر دائر بحسب نفس الأمر في صور ثلاث :
الأولى : المقابلة ، وعدم الضرر حينئذ واضح.
والثانية : كونه أزيد ، وعدم الضرر فيه أيضا واضح ، لأنّه محض تبرّع وإحسان ، بل وارتكاب المستحبّ الشرعي.
الثالثة : كونه أقلّ ، ولا ضرر فيه أيضا ، إذ غايته التماس عفو وإبراء وإسقاط ، بل واستدعاء مستحبّ ، لأنّ الإحسان بالنسبة إلى الأخ المؤمن
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١٩.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٦١ الباب ٢١ من أبواب الدين والقرض.