والمساهلة في الاقتضاء يحبّه الله تعالى ، فلا طريق إلى توهّم الربا أصلا.
قوله : عدم الزيادة عند البيع ولا يضرّ عند الجفاف .. إلى آخره (١).
المنع من الزيادة عند البيع من جهة النصّ والفتاوي ، وإلّا فالأصل عدم المنع ، لعدم كونها ربويّة ، لكونها على الشجر.
نعم ، لو قلنا بأنّها ربويّة ، فالأصل المنع أيضا. وجواز الخرص فيها باعتبار استثنائها ، وربّما كان عدم الضرر عند الجفاف أيضا باعتباره ، وربّما كان باعتبار ظاهر النصّ والفتاوي ، فتأمّل.
وأمّا اشتراط الحلول والتعجيل ، فلئلّا يصير بيع الكالي بالكالي أو السلف ، لعدم تحقّق شرطه.
ومن هذا ظهر عدم اشتراط التقابض كما قال الشيخ رحمهالله (٢).
قوله : [ ولو وجدت صحيحة صريحة ] لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الّذي قلناه [ أيضا تعبّدا ] .. إلى آخره (٣).
قد عرفت فساد ذلك ، وأنّه لا يمكن إلّا أن يقال : إنّه ليس ببيع حقيقة ، بل صورة بيع ، ويدفعه كلام أهل اللغة ، وظاهر الخبر الّذي رواه ، وظاهر فتاوي الأصحاب ، بل لو لم يكن بيعا لم يكن فيه استثناء أصلا.
وأنّه حينئذ لا خصوصيّة له بالعريّة ، إذ كلّ شيء غير العريّة أيضا يكون صحيحة إن لم يكن فيها مبايعة أو معاوضة أصلا ، فتدبّر.
ثمّ ، إنّ شمول العريّة لما هي في البستان لعلّه هو المستفاد من كلام أهل اللغة ، فيشملها إطلاق بعض الأخبار ، مثل ما رواه في « معاني الأخبار » (٤) ، ولعلّ هذا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٢٠.
(٢) المبسوط : ٢ ـ ١١٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٢١.
(٤) معاني الأخبار : ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٤١ الحديث ٢٣٥٩٢.