مستند الاتّفاق ، مع أنّ الاتّفاق كاف ، لأنّ الظاهر أنّه الإجماع ، فتدبّر.
ويمكن أن يكون الضعف منجبرا بعمل الأصحاب ، بناء على أنّ التقييد بالدار من باب المثال ، أو أنّ أصل الحكاية كان ممّا في الدار ، أو أنّه الغالب أو كونه في البستان نادر ، فتأمّل.
قول المصنّف : والتقبيل بشرط السلامة .. إلى آخره (١).
سيجيء في كتاب المزارعة ما يظهر منه وجه التقييد بشرط السلامة واعتراف الشارح به وبظهور وجهه (٢) ، وورد أخبار كثيرة في حكاية تقبيل رسول الله ثمار خيبر وأرضه ، وبعثه صلىاللهعليهوآلهوسلم عبد الله بن رواحة وخرصه عليهم بأن يعطوا نصف تلك الثمار بحسب خرصه أو يأخذوا النصف (٣) ، فيظهر منها أنّ حقّ المقبّل إنّما هو في عين تلك الثمار لا قيمتها.
والفقهاء في مبحث الزكاة وخرصها يذكرون حكاية عبد الله بن رواحة ، ويستدلّون بها ، مع اتّفاقهم في كون ذلك الخرص مشروطا بالسلامة ، بل ربّما ذكروا أنّ أصل التقبيل من فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع أهل خيبر ، فليلاحظ وليتأمّل ، وكذا يلاحظ الأخبار ويتأمّل فيها!
قوله : [ ويختلف ذلك بحسب اختلاف كثرة الثمرة وقلّتها ] ، وكثرة المارّة وقلّتهم ، أو يهدم حائطا ، أو يكسر غصنا يتوقّف الأكل عليه .. إلى آخره (٤).
بعض المواضع يكثر المارّة غاية الكثرة ، بحيث لو أخذ كلّ واحد منهم
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٢١ ـ المتن ـ وقد ورد في د ، ه : ( قوله : لا على سبيل البيع ، بل هو على سبيل القبول ) بدلا من العبارة المذكورة.
(٢) راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٠ ـ ١١٦.
(٣) الكافي : ٥ ـ ٢٦٦ الحديث ١ و ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٩٣ الحديث ٨٥٥ و ٨٥٦ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٤٠ الباب ٨ من كتاب المزارعة والمساقاة.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٢٤ ، مع اختلاف يسير في الألفاظ.