موضعه ، وكذا وجود الإطلاقات ، لأنّ المطلق يحمل على المقيّد ، نعم يشترط المقاومة إلى حدّ يتعيّن التقييد ، ولعلّه ربّما لا يفي لذلك ، فتأمّل.
قوله : ولعدم الفرق ، [ بل الاستعمال في نحو الصابون وأدهان الحيوانات ] واستعمال الجلود والخشبات وغيرها أبعد [ من شبهة وصول دخانه ] .. إلى آخره (١).
ما ذكره لا يخلو عن قوّة ظنّ عند العقل ، إلّا أنه ربّما يشكل الاعتماد عليه في مقام الفتوى بملاحظة ما أشرنا إليه ، فتأمّل.
قوله : [ بل مجرّد ] الاجتهاد على ما يظهر ، فالظاهر جواز سائر الانتفاعات [ في سائر المتنجّسات ] .. إلى آخره (٢)
فيه ، أنّ ابن إدريس ادّعى الإجماع (٣) ، والإجماع المنقول بخبر واحد حجّة على ما هو المشهور المعروف ، بل هو أيضا خبر واحد ، لأنّ الإجماع عندنا كاشف عن قول المعصوم عليهالسلام.
وأمّا ما ذكره من الاجتهاد ، فهو لا يقتضي المنع مطلقا ، كما قالوه ، بل لا يقتضي المنع أصلا ، لأنّ الطهارة مستصحبة حتّى يعلم النجاسة ويستيقن ، ولا يكفي الظنّ ، مع أنّ الحكم بحرمة التنجيس أيضا مشكل ، والله يعلم.
نعم ، كون إجماع ابن إدريس بحيث يقاوم إطلاقات الأخبار الصحيحة ، ويترجّح عليها حتّى يقيّدها محلّ نظر ، والشهيد الثاني تنظّر في نفس دعواه الإجماع (٤) ، ولم يعلم وجهه ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥.
(٣) السّرائر : ٢ ـ ٢٢٢.
(٤) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٢٨ ، حيث قال : بل ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع ، وفي الحكم بالتخصيص نظر ، وفي دعوى الإجماع منع.