مضافا إلى أنّ العلّامة [ نقل ] في « المختلف » (١) عن الشيخ في « المبسوط » أنّه قال : ( وروى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السّقف ) (٢) ، إلّا أنّ في نسبة الرواية إلى الأصحاب وعدم نقله في « التهذيب » و « الاستبصار » ربّما يوهن ذلك.
قوله : كما في النجاسات العينيّة مطلقا ، حتّى في إليه الميتة .. إلى آخره (٣)
قد أشرنا إلى أنّه ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع من الميتة مطلقا ، وسئل عن الصادق عليهالسلام عن قطع أليات الغنم ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : « في كتاب علي عليهالسلام : إنّ ما قطع منها ميتة لا ينتفع به » (٤).
وفي خبر آخر عنه عليهالسلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع (٥) : « إنّها ميتة » (٦).
وفي خبر آخر : « حرام هي ، إنّها ميتة » فقيل له عليهالسلام : فنستصبح بها؟
فقال : « أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام! » (٧) ، فتأمّل.
قوله : [ وموجبا للخيار لا غير ] ، لأنّ غايته نهي في غير العبادة ، وهو ليس بمقتض للفساد ، كما حقّق في موضعه .. إلى آخره (٨).
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٢ ـ ٦٨٥.
(٢) المبسوط : ٦ ـ ٢٨٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥.
(٤) الكافي : ٦ ـ ٢٥٤ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢٠٩ الحديث ٩٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧٨ الحديث ٣٣٠ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٧١ الحديث ٣٠٠٢٤ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٥) في المصدر : ( تقطع وهي أحياء ).
(٦) الكافي : ٦ ـ ٢٥٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٣ ـ ٥٠٤ الحديث ٤٢٩٥.
(٧) الكافي : ٦ ـ ٢٥٥ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧٧ الحديث ٣٢٩ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٧١ الحديث ٣٠٠٢٥ مع اختلاف يسير في الألفاظ.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦.