المانع بالنسبة إلى البعض ليس له أن يقول : لا أؤدّي الباقي ، ولقوله عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (١) ، وقوله عليهالسلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٢) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (٣) ، فتأمّل.
قوله : لأنّ الغرض هو التساوي بين الجنسين [ ، والأرش زيادة جزء ] .. إلى آخره (٤).
فإذا اختلف الجنسان يجوز أخذ الأرش ، لعدم الربا ، فإن كان مقبوضا قبل مفارقة المجلس فلا كلام ، وإلّا فإن قلنا : إنّ الأرش منحصر بحسب وضع الشرع في الأثمان السليمة أو المسلوكة بين الناس أو الأعمّ منها ومن المعيبة ، فالأرش باطل ، لفوت شرط الصحّة ، لأنّ الأرش جزء المبيع أو الثمن ، فلا بدّ فيه من القبض قبل مفارقة المجلس.
وإن قلنا : إنّ الأرش هو تفاوت القيمة صحيحا ومعيبا مطلقا ـ أعمّ من أن يكون من الأثمان أو من العروض ، كما هو ظاهر عبارة « القواعد » (٥) ـ فالأرش صحيح ، وينصرف إلى العروض ، ومتعيّن فيها.
ويمكن توجيه عبارة « القواعد » ، بأنّ الأرش وإن كان بحسب أصل الوضع هو الأثمان السليمة ، إلّا أنّه يجوز أن يأخذ مستحقّه عوضه بالتراضي وبحسب الشرط في ضمن عقد المبايعة ، سيّما ومع أداء الحاجة إليه ، لأنّ تعيين الأخذ مجّانا ضرر ، كتعيين الردّ ، ولذا عمّم الأرش ، فتدبّر.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٥ ، مع اختلاف يسير.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٧.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٦ مع اختلاف يسير.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١٩.
(٥) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٣٢ ـ ١٣٣.