البيض (١) ، وأيضا الدراهم كانت توزن ، فكانت ثقيلة وخفيفة قطعا ، فتأمّل.
قوله : ولهذا لا يتحقّق الربا بين الجيّد [ في غاية الجيادة والرديء ] .. إلى آخره (٢)
هذا فيما إذا كان التمام فضّة إلّا أنّها رديئة ، أمّا إذا كان بعضها غير فضّة إلّا أنّه غشّ ودخل في الفضّة وخلط بها ، أو يكون طبقة من فضّة وطبقة من نحاس ـ مثلا ـ فلا.
وقد مرّ في حسنتي علي بن رئاب وعمر بن يزيد (٣) ما يدلّ على وجود هذا الدرهم في ذلك الزمان ، وأنّه لا مانع من إنفاقه إذا كان جاريا بين الناس.
وسيجيء رواية حريز (٤) أيضا ، عند قول المصنّف : ( ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة ) (٥)
قوله : [ ولأنّ العقد على كلّ بمنزلة العقد على كلّ جزء جزء ] ولعلّه لا خلاف بينهم .. إلى آخره (٦)
لأنّ البائع جعل في ذمّته وعلى عهدته أن يؤدّي جميع ما أوقع عليه العقد ، فيجب عليه الوفاء كذلك ، ومقتضى ذلك أن يؤدّي كلّ جزء جزء ، فإذا حصل
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٥ ، الكافي : ٥ ـ ٢٥٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩١ الحديث ٢٣٤٦٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٠٨ ، والحسنتان في : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨٥ الحديث ٢٣٤٤٩ و ١٨٦ الحديث ٢٣٤٥٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢١ ، الكافي : ٥ ـ ٢٥٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨٨ الحديث ٢٣٤٥٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢١.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١٨.