وإنّ الحكم بالوقف سهو واشتباه (١)
قوله : من جهة أنّه ـ حينئذ ـ بيع دين بدين ، والظاهر عدمه .. إلى آخره (٢)
لا تأمّل في أنّه لا يجوز.
قوله : ولهذا لم يسمّ الأخبار الّتي هو فيه بالصحّة .. إلى آخره (٣)
بل يسمّي بالضعف ، وإن ذكرنا في الرجال فيه توثيقا من موضع (٤) ، فليلاحظ!.
قوله : بل جعل [ صياغة خاتم الصائغ في مقابلة ] تبديل درهم جيّد بدرهم رديء .. إلى آخره (٥)
بل لا خفاء في أنّ الظاهر أنّه جعل مجرّد التبديل أجرة الصياغة ، وأنّه ليس ببيع أصلا.
قوله : ولكن بقي أنّه قد يكون صياغة الخاتم [ مقابلا لرداءة الدرهم ] .. إلى آخره (٦)
مع أنّ المذكور في الرواية (٧) ليس إلّا مجرّد الوعدة ، لا المشارطة والمعاقدة ، مع أنّه لا يظهر منها مساواة الوزن.
وسيجيء في كتاب القرض رواية متضمّنة لكون الدراهم السود أثقل من
__________________
(١) تعليقات على منهج المقال : ٣٧١ ـ ٣٧٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١٣ ، وفيه : ( والظاهر عدم جوازه ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١٥.
(٤) تعليقات على منهج المقال : ٣١٥ ـ ٣١٦ محمّد بن الفضيل.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١٥.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١٥.
(٧) أي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩٥ الحديث ٢٣٤٧٤.