مضافا إلى ما ورد من أنّه ربا (١) ، ولو لم يكن ربا حقيقة إلّا أنّه في حكمه ، لأنّ الإطلاق إمّا على سبيل الحقيقة أو المجاز ، وعلى الأوّل ، فالأمر ظاهر ، وأمّا على الثّاني ، فلأنّ العلاقة هو الحكم الشرعي ، وهو الحكم الظاهر الشائع الّذي في الربا ، فتأمّل.
وممّا يؤيّد ، الإجماع الّذي نقله.
وأمّا المعارض ، ففيه ما ذكره رحمهالله ، بل وأزيد ، مثل : شذوذها ، وكون الراوي مثل عمّار ، فلا بعد فيما ذكره من كون النسيئة قبل القبض ، من جهة أنّ الروايات روايات عمّار ، فكثيرا ما يكون في رواياته عدم الضبط التام (٢) ، فتأمّل.
قوله : مثل حسنة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام .. إلى آخره (٣)
لا يظهر من الحسنتين (٤) أنّ المراد منهما ما ذكره ، بل يحتمل أنّ المراد منهما هو الإنفاق بجعله ثمنا أو مبيعا ، لا أنّه يعاوض بمثله ، بل في « التهذيب » صرّح بلفظ الإنفاق في الحسنة الاولى في آخر الرواية (٥) أيضا ، وسيعترف الشارح رحمهالله بما قلنا في قول المصنّف رحمهالله : ( ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة ) (٦)
قوله : ولكن إنّه يحيى بن أبي القاسم المكفوف .. إلى آخره (٧)
هو ثقة إمامي ، كما حقّقناه في الرجال.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩٨ الحديث ٢٣٤٨٢.
(٢) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٢٤٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٠٨ ، وحسنة عمر بن يزيد في : الكافي : ٥ ـ ٢٥٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨٦ الحديث ٢٣٤٥٠.
(٤) أي حسنة عمر بن يزيد ـ التي مرّ ذكرها في الهامش السابق ـ وحسنة علي بن رئاب : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨٦ الحديث ٢٣٤٤٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٠٨ الحديث ٤٦٤.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢١.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣١١.