والمعصوم عليهالسلام قرّره ، بل جوابه أيضا ظاهر في إرادته الحرمة ، كما هو الشأن في كثير من المواضع.
مع أنّ المراد لو كان مجرّد نفس الصحّة لكان يقول : إن شئت أن ترتّب على فعلك الأثر على سبيل اللزوم فافعل كذا ، وأين هذا من دلالة الأخبار؟ بل قوله عليهالسلام : « لا أحبّ » أيضا لا يوافق هذا.
وأمّا الدلالة على الاشتراط ، فلما عرفت من عدم دليل على صحّة هذا البيع المنهي عنه ، لأنّ الدليل هو ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) ، و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ، و ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٣) ، وشيء من ذلك لا يشمل الحرام ، كما هو ظاهر على من تأمّل أدنى تأمّل ، مضافا إلى ما ورد من أنّه ربا.
على أنّه رحمهالله صرّح في بحث بيع الفضولي أنّ الظاهر أنّ النهي إنّما هو لعدم قابليّته للبيع وعدم صلاحيّته له (٤) وغير خفيّ على المتأمّل أنّه لو كان كما ذكره ، فما نحن فيه أولى ، كما لا يخفى على من تأمّل في هذه الأخبار ، مثل قوله عليهالسلام : « إن نزا جدارا فانز معه » (٥) ، وقوله : « فليأمر الغلام .. إلى آخره » (٦) ، وغير ذلك (٧) ، فتأمّل.
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥.
(٢) المائدة ٥ : ١.
(٣) النساء ٤ : ٢٩.
(٤) راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٩٩ ضمن الحديث ٤٢٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦٩ ضمن الحديث ٢٣٤٠٨ ، وفيها ( حائطا ) بدلا من ( جدارا ).
(٦) الكافي : ٥ ـ ٢٥٢ ضمن الحديث ٣٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٩٩ ضمن الحديث ٤٢٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦٧ ضمن الحديث ٢٣٤٠١.
(٧) لاحظ! مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٤٨ الحديث ١٥٥٦٧.